السيد حسن الطباطبائي

105

كتاب الحج

[ مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ] ( مسألة : 1 ) من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له . فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال عليه السلام : فلينظر أيهما الغالب ، فان تساويا ، فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير ( 1 ) بين الوظيفتين وان كان الأفضل اختيار التمتع ( 2 ) ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .